ملخص الدرس / الأولى ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/الحكم التّكليفي

الحكم الشرعي

تعريف الحكم الشرعي :

- هو خطاب الله عز وجل المتعلق بحكام المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا , وهو قسمان : حكم تكليفي وحكم وضعي.

الحكم التكليفي

تعريفه : 

وهو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا 

 أقسامه خمسه هي :

1- الواجب : هو طلب القيام بالفعل على وجه الإلزام , وحكمه أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو نوعان 

أ- واجب عيني: وهو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه كصلوات الخمس وصيام رمضان 

ب- واجب كفائي: وهو ما طلب الشارع حصوله من جمله المكلفين كصلاه الجنازه ورد السلام إذا فعلها مجموعه سقط التكليف عن الباقي 

2- المندوب : وهو طلب القيام بالفعل من غير إلزام , وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه  ويسمى سنه ومستحبا ونفلا وتطوعا كصلاه النوافل وصيام النوافل 

3- الحرام : وهو طلب ترك القيام بالفعل على وجه الإلزام وحكمه أنه يثاب تاركه ويعاقب فاعله كشرب الخمر والسرقه والكذب على الناس 

4- المكروه : وهو طلب ترك القيام  بالفعل من غير إلزام , وحكمه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل أكل الثوم او البصل عند الذهاب إلى المسجد 

5- المباح : وهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي , وحكمه أنه لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه إلا إذا لحقته نيه فيجازى بحسب نيته كالبيع والشراء ... الخ

شروط التكليف :

1- البلوغ : وهو يحصل ببلوغ الذكر بالاحتلام والأنثى بالحيض فإنها من علامات بلوغها , والدليل على أن البلوغ شرطا للتكليف حديث "رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ" وذكر منهم "عن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ" رواه البيهيقي

2- العقل : وفهم الخطاب فمن لا يعقل الخطاب ولا بفهمه لا يمكن ان يخاطب  وخطابه عبث وسفه يتنزه الله عنه .

والدليل على عدم خطاب  المجنون  قوله صلى الله عليه وسلم "رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ" وذكر منهم " وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ " رواه البيهيقي

3- القدره على الإمتثال : فالعاجز لا يكلف , قال الله تعالى " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" البقره/286

4- الاختيار: وهو أن يكون مكرها على الفعل ولا على الترك 

5- العلم بالتكليف  :فمن لم يعلم بالتكليف لا يعد مكلفا 

عوارض التكليف وتنقسم قسمين :

أ- عوارض طبيعيه  وهي : 

1- الجنون : وهو اختلال العقل بحيث يمنع من صدور الأفعال و الأقوال على نهج العقل إلاَّ نادرا 

2- العته : وهو اختلالفي العقل يصير به صاحبه مختلطا , يشبه حاله أحيانا حال العقلاء و أحيانا حال المجانين

3- النسيان : هو عذر في إسقاط الإثم والمؤاخذه الأخرويه لماوقع بسببه من أفعال أو تصرفات , أما المطالبه بالأداء فثابته عليه لا تسقط بالنسيان إلا فيما استثناه الشرع من ذلك 

4-النوم والإغماء والمرض

5-الحيض والنفاس : هما من عوارض الطبيعيه المختصه بالنساء 

6-الموت : لكن يبقى الدين حقا يطالب به الميت لا يبرأ منه إلا بأدائه عنه

ب- عوارض مكتسبه وهي :

1- الجهل : الجهل عارض مطلوب من المكلف إزالته 

2- الخطأ : وهو ما قابل التعمد , وهو عذر في إسقاط الإثم واللوم كما تقد في النسيان 

3- السفه : هو خفه تعرض للإنسان تحمله على التصرف بالمال بخلاف مقتضى العقل مع وجود العقل 

4- السكر: وهو زوال العقل بسبب تعاطي الخمر , بحيث لا يدري السكران ما يصدر به من تصرفات حال سكره

5- الاكراه : وهو حمل الغير على أن يفعل أو يقول مالا يرضاه ولا يختار ولو حلي بينه وبينه

6- السفر

الحكم الوضعي

التعريف:

هو خطاب الله المتعلق بجعل الشيءسببا لشيء آخر , أو شرطا له , أو مانعا له , أو رخصه أو عزيمه 

أقسامه :

1- السبب  تعريفه:

أ- لغه : كل شيء يتوصل به إلى غيره

ب-اصطلاحا : هو ما يلزم من وجوده الوجود , ويلزم من عدمه العدم 

ج- أمثله عنه : كالوقت جعله الشارع سببا لإيجاب إقامه الصلاه  قال تعالى "" الإسراء/78, وكشهود رمضان جعله الشارع سببا لإيجاب صومه  قال تعالى "" البقره/185 والسرقه جعلت سببا لقطع اليد  يد السارق, وأمثال ذلك

2- الشرط تعريفه: 

أ-لغه : هو العلامه 

ب-اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من لزومه الوجود ولا عدم لذاته

ج- أمثله عنه: فالزوجيه شرط لإيقاع الطلاق فإذا لم توجد زوجيه لم يوجد طلاق , ولا يلزم من وجود الزوجيه وجود الطلاق , والوضوء شرط لصحه إقامه الصلاه , ولا يلزم من وجود الوضوء إقامه الصلاه 

3- المانع تعريفه: 

أ- لغه : من المنع وهو أن تحول بين الشيئين فتجعل بينهما مانعا

ب- اصطلاحا :هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم

ج-أمثله عنه: قتل الزوج زوجته , فالقتل مانع من الميراث 

4-الصحه والبطلان: 

الصحيح لغه: السليم من المرض

اصطلاحا :هو ما ترتبت آثار فعله عباده كان ام عقدا , ولا يكون الشيء صحيح إلا بتمام شروطه , وانتفاء موانعه 

البطلان : هو مختل فيه شرط أو ركن في العبادات والمعاملات 

أمثله عنه: فتوصف الصلاه مثلا بالصحه إذا استوفت أركانها وشروطها وانتفت الموانع , وتوصف بالفساد أو البطلان إذا فقدت ما تقدم 

5- الرخصه والعزيمه تعريفهما :

أ-الرخصه :هي ما شرعه الله من الاحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصه تقتضي هذا التخفيف

ب-العزيمه : وهي ما شرعه الله أصاله من الأحكام العامه التي لا تختص بحال دون حالولا بمكلف دون مكلف

أنواع الرخص :

ج- امثله عنها :

من الرخص غباحه المحضورات عند الضرورات او الحاجات فمن أكره على التلفظ بكلمه كفرأبيح له ترفيها عنه أن يتلفظ به وقلبه مطمئن الإيمان , وكذا من أكره أن يفطر في رمضان أو يتلف مال غيره , أبيح له المحضور الذي أكره عليه ترفيها عنه , ومن اضطره الجوع الشديد إلى أكل الميته أو شرب الخمر أبيح له اكلها وشربها 

ومن رخص إباحه ترك الواجب إذا وجد عذر يجعل آداءه شاقا على المكلف , فمن كان في رمضان مريضا او على سفر أبيح له ان يفطر , ومن كان على سفر أبيح له قصر الصلاه الرباعيه أي أدائهاركعتين بدل أربع