ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/النّفقة، الحضانة والّرضاع

النص المؤطر

قال الله تعالى : 

" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ " سورة البقرة : 233

و قال الله تعالى : 

" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ " سورة الطلاق : 7

 

النفقة

قضت حكمة الله أن توزع الادوار في الأسرة بين الزوجين توزيعا عادلا من شأنه على الإبقاء على الأسرة سليمة . و إيجاد التوازن في حياتتها ليتيح لها أداء رسالتها على الوجه الصحيح في جو من الأمن و الطمأنينة فأوجب على الزوج أن يشمر عن ساعد الجد لتأمين حاجات الأسرة و توفير متطلباتها و الإنفاق على أعضائها من زوجة و أولاد , و قضت حكمته سبحانه أن تقوم المرأة بشؤون المنزل راحة الزوج و رعاية الأولاد 

حقيقة و معنى النفقة : النفقة من الانفاق و هو الإخراج , و يراد بالنفقة ما يصرفه الإنسان على غيره من نقود و نحوها مما يحتاج اليه عادة , كالطعام و الكسوة و المسكن و الدواء و هي مظهر من مظاهر التكافل الاسري و الاجتماعي في الاسلام .

تعريفها : هي كفاية من يمونه الشخص من الطعام و الشراب و الكسوة و السكن و الدواء 

 

 

حكم النفقة:

حكمها الشرعي : إن نفقة الزوج على زوجته و أولاده واجبة بالكتاب و السنة قال تعالى : " ...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوفِ ۚ ..."البقرة 233 و قال رسول اللع صلى الله عليه وسلم : لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه البخاري . 

 أوجب الاسلام على الزوج توفير ما تحتاجه المرأة من ضروريات الحياة , مهما كانت الزوجة على ثراء فإنها ليست مسؤولة عن الإنفاق على نفسها و إنما يلزم بأداء ذلك  الزوج قال الله تعالى : " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوفِ ۚ" سورة البقرة : 233 و المقصود بالمولود له الزوج , و الضمير في قوله تعالى . رزقهن عائد على الوالدات أي الزوجات فجعل نفقة الزوجة مقدمة على الأولاد , بل قدمها على نفقة الأبوين مع ما أوجب لهما عليه من عظيم الحق , و تفترق نفقة الزوجة عن نفقة الأقارب كالأبوين و الأجداد و الأولاد بأن نفقتها أمر لازم لذمة الزوج , بحيث إذا أحل بالإنفاق أو صار معسرا صارت نفتها عليه بأن نفقتها أمر لازم لذمة الزوج , بحيث إذا أحل بالإنفاق أو صارت مفقتها عليه كالدين بجب عليه قضاؤه , أما نفقة الأقارب فليست كذلك لأنها إسعاف لهم و مؤاساة . عن عائشة رضي الله عنها (( أن هندا زوجة أبي صفيان قالت : يارسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه و هو لا يعلم فقال صلى الله عليه و سلم : (( خذي ما بكفيك أنت وولدك )) رواه الشيخان .

 

 

شروط النفقة على الزوجة :

أن يكون العقد صحيحا شرعا . و يسقط حق الزوجة في النفقة 

إذا صار الزوج معسرا فقيرا عاجزا .

إذا صارت الزوجة ناشزا خارجة عن طاعة زوجها .

إذا طلقت طلاقا بائنا إلا أن تكون حاملا فلها حق النفقة من أجل الحمل . 

شروط وجوب النفقة للأولاد :

أن يكون الأب موسرا قادرا على الإنفاق 

أن يكون الأولاد عاجزين عن الكسب بسبب صغر السن , الأنوثة , المرض المانع عن العمل . 

الحكمة من مشروعيتها : شرعت لنفقة لتمكين الزوجة له من الاستمتاع بها و طاعتها له و القرار في بيته و تدبير منزله و خضامة أطفاله و تربية صالحة حتى يغنيهم عن اللجوء للحرام أو سؤال الناس 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحضانة:

الأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية و عايتها و هم بهجة الدنيا و زينتها و هم العدة و المستقبل المرجو للأسرة و الأمة من أجل ذلك عنى الاسلام بشأنهم و اهتم بأمرهم , فشرع لهم من الحقوق ما يكفل سعادتهم و يحفظهم من الانحلال و الفساد و ما يهيئهم لحياة صالحة لعمارة هذا الكون . فشرع سبحانه أحكاما للحضانة . 

حقيقة و معنى الحضانة : 

الحضانة مأخوذة من الحضن بمعنى الضم الى الجنب فالحضانة هي حفظ الولد و رعايته في مبيته و مؤنه طعامه و لباسه و نومه و تنظيفه و تعليمه .

فالإنسان في طفولته بحاجة ماسة الى من يعتني به , و يقوم بأمره حفظا و تربية و بكل ما يلزمه في حياتهو معاشه و رعاية مصالحه . 

 تعريفها : هي الاعتناء بمن لا يستقل بأمور نفسه و تربيته التربية الروحية و النفسية و العقلية كي يقوى على النهوض بتبعت الحياة 

 

 

حكم الحضانة:

الحضانة واجبة وجوبا كفائيا على من وجبت عليه إن تعدد الحاضنون , أما إذا وجد واحد فقط فهي فرض عين عليه , و الأبوان هم أقرب الناس اليه و أكثرهم شفقة عليه , و أحسنهم رعاية لمصالحه , و هما مسؤولان عنه أمام الخالق جل و علا , ثم أمام المجتمع و هما المدرسة الأولىالتي تدرج فيها الطفولة و تكبر و تترعرع , فالحضانة حق للصبي حفاظا على حياته و عملاعلى تربيته و تنشئته في جو أسري إذ أنه في بداية عمره يحتاج الى جرعات كافية من الحنان و الاطمئنان حتى يكمل نموه النفسي , جاءت امرآة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : (( يا رسول الله هذا ابني كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثديي له سقاء و إن أباه طلقني و أراد أن ينزعه مني . فقال صلى الله عليه و سلم : أنت أحق به ما لم تتزوجي )) رواه أبوداود

حكمها : الحضانة واجبة و ضرورية لمالها من مصالح الصغير و الصغيرة و المعتوه . 

الحكمة من مشروعيتها : شرع الإسلام الحضانة و رغب فيها للحفاظ على الةلد و للإعتناء به و تربيته التربية الكاملة في حضن أبويه و لدفع الضرر المادي و المعنوي عنه و لتنظيفه في مل الأوساخ ووقايته و علاجه من كل الأمراض كي سنشأ عضوا صالحا للمجتمع و لا يترك للفسا و الانحراف و قد قدمت الأنثى في الحضام لأنها أشفق على الولد و أهدى للتربية و لأن فطرتها تميل الى ملازمة الأطفال و حبهم 

 

 

شروط الحضانة  :

لما كانت الحضانة من الأمور الهانة في تنشئة الطفل وإعداده للحياة المستقبلية فإنه لابد من توفر شروط معينة لكي يتحقق المقصود منها ,لتربيته على الوجه الأمثل و القيام بشؤونه خير قيام لذلك في الحاضن مايلي : 

العقل 

البلوغ 

المانة في الدين 

القدرة عرى صيانة المحضون صحة و خلقا 

السلامة من الأمراض المعدية 

القرابة المحرمية أي أن تكون من محارمه 

مدتها : إن الولد تمتد بلوغه وأما البنت فحتى تتزوج و يدخا بها .

 

مراتب الحاضنين و الخاضنات :

بينت الشريعة مراتب الحاضنين حسب أولويتهم : 

 

الفئة الرابعة  الفئة الثالث  الفئة الثانية  الفئة الاولى 
الأخ  الوصي عليه  الجدة أم الأب الأم 
الجد ( أب الأب )   الأب  الجدة أم الأم 
ابن الأخ   الأخت  الخالة 
العم    العمة (عمة الأب)  عمة الأم 
لبن العم    خالة الأب   
    بنت الأخ   
    بنت الأخت   

 

 مراتب الحاضنات : الذين يستحقون الحضانة هم على الترتيب التالي : 

من النساء : الأم ثم الجدة لأم , ثم الخالة ثم الجدة لأب و إن علت ثم الأخت ثم العمة ثم ابنة الأخ ثم الوصي . 

من الرجال : إن لم يكن أحد من النساء السالفات انتقلت الحضانة الى الرجال بدءا بالوصي ثم الأخ الشقيق أو الأخ لام أو الأخ لأب ثم الجد لأب ثم ابن الأخ المحصون ثم العم فابته و لا حضانة لجد لأم و لا لخال 

شروطها : أن يكون الولد لا يستقل بأمور نفسه و لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه لصغره أو جنونه و أما الأنثى فلا يجوز لها الإنفراد عن أهلها حتى تتزوج 

- أن تكون المرأة الحاضنة حرة عاقلة و بالغة و قادرة على الحضانة و أمينة في خلقها و أم تكون رشيدة و ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير 

- أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغير كأمه أو جدته فلا حضانة لبنت العم مثلا 

من الحقوق المترتبة على الحضانة :

 لما كان مفهوم الحضانة يعني الولية على الطفب لتربيته و تدبير شؤونه فقد جعلها الاسلام حق الوالدين و الأم من الأب و غيره حال التفريق بين الزوجين لتوفر حنانها و شفقتها و حيها له . و ما ذلك كله إلا حرصا على سلامة الطفل و تأمين حياة كريمة له . ففي حالة الفراق بين الزوجسن - الطلاق - لكل من الأبوين حق زيارة الابن إذا كان في حضانة الآخر و ليس لأي طرف أن يمنع الآخر من حقوقه الشرعية 

الرضاع:

الرضاع من أهم الحقوق التي راعى فيها الإسلام خقوق الطفل لحفظه من الهلاك فهو الوسيلة الوحيدة لتغذيته و هو في هذه المرحلة من عمره . 

حقيفة و معنى الرضاع : 

الرضاع هو مص اللبن من الثدي سواء كان ثدي أدمية أو غيرهها . 

فهو مص الطفل الرضيع اللبتن من ثدي المرأة في مدةمعينة أو هو وصول لبن أدمية الى جوف طفل دون الحولين . 

تعريفها : الرضاع هو وصول لبن الرأة الى جوف من لم يفطم ( لم يصل الى الحولين ) 

 

 

حكم الرضاعة :

لأم أقرب الناس الى ولدها و أكثر شفقة و حنانا عليه و لبنها أفضل له من عداه ,و و من ثم فإن الرضاع واجب على الأم سواء كانت متزوجة بأب لرضيع أم كانت مطلقة فإن امتنعت عنه , مع القدرةعليه كانت مسؤولة عن ذلك أمام الله تعالى , و يسقط عنها الوجوب لعذر شرعي كالمرض و قلة اللبن و نحوه .... إن الله تعالى أمر الأم الوادة بإرضاع ابنها , وهي التي ينبغي عليها أن تقوم بهذه المهمة و الوظيفة و ألا تسلمها الى غيرها .فلبن الأم يعتبر غذاء كاملا للرضيع فهو يجمع كل المقومات التي تحتاج اليها الطفل , كما أن للإرضاع تأثيره و في نفس الأم من الأحاسيس فتتولد عنه محبة , و تأثيؤا في أخلق الولد مستقبلا .

قال الله تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "سورة البقرة : 233 

الحكمة من مشروعيتها : تربية الطفل في أحضان والديه او من يحضنه تهيئ له كل أسباب النمو الصالح جسميا و عقليا و تعده نفسيا لاستقبال الحياة و النجاح فيها 

 

أجرة ومدة الرضاعة

 أجرة الرضاع : 

 إذا كانت الأم المرضع في عصمة أبيه , أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا و هي في العدة فلا أجر لها , 

 إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا و خرجت من العدة فلهاه أن تطلب الأجرة . 

 أما غير الأم فيجب على الأدب أن يستأجر مرضعة لإينه و يدفع أجرة الرضاع لأنه ملزم بالنفقة . 

مدة الرضاع : 

إن مدة استحقاق الأجرة بالنسبة للرضاع هيسنتان فقط