ملخص الدرس / الثآنية ثانوي/العلوم الشرعية/الفقه وأصوله/النّفقة، الحضانة والّرضاع
النص المؤطر
قال الله تعالى :
" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ " سورة البقرة : 233
و قال الله تعالى :
" لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ " سورة الطلاق : 7
النفقة
قضت حكمة الله أن توزع الادوار في الأسرة بين الزوجين توزيعا عادلا من شأنه على الإبقاء على الأسرة سليمة . و إيجاد التوازن في حياتتها ليتيح لها أداء رسالتها على الوجه الصحيح في جو من الأمن و الطمأنينة فأوجب على الزوج أن يشمر عن ساعد الجد لتأمين حاجات الأسرة و توفير متطلباتها و الإنفاق على أعضائها من زوجة و أولاد , و قضت حكمته سبحانه أن تقوم المرأة بشؤون المنزل راحة الزوج و رعاية الأولاد
حقيقة و معنى النفقة : النفقة من الانفاق و هو الإخراج , و يراد بالنفقة ما يصرفه الإنسان على غيره من نقود و نحوها مما يحتاج اليه عادة , كالطعام و الكسوة و المسكن و الدواء و هي مظهر من مظاهر التكافل الاسري و الاجتماعي في الاسلام .
تعريفها : هي كفاية من يمونه الشخص من الطعام و الشراب و الكسوة و السكن و الدواء
حكم النفقة:
حكمها الشرعي : إن نفقة الزوج على زوجته و أولاده واجبة بالكتاب و السنة قال تعالى : " ...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوفِ ۚ ..."البقرة 233 و قال رسول اللع صلى الله عليه وسلم : لهند: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه البخاري .
أوجب الاسلام على الزوج توفير ما تحتاجه المرأة من ضروريات الحياة , مهما كانت الزوجة على ثراء فإنها ليست مسؤولة عن الإنفاق على نفسها و إنما يلزم بأداء ذلك الزوج قال الله تعالى : " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّبِالْمَعْرُوفِ ۚ" سورة البقرة : 233 و المقصود بالمولود له الزوج , و الضمير في قوله تعالى . رزقهن عائد على الوالدات أي الزوجات فجعل نفقة الزوجة مقدمة على الأولاد , بل قدمها على نفقة الأبوين مع ما أوجب لهما عليه من عظيم الحق , و تفترق نفقة الزوجة عن نفقة الأقارب كالأبوين و الأجداد و الأولاد بأن نفقتها أمر لازم لذمة الزوج , بحيث إذا أحل بالإنفاق أو صار معسرا صارت نفتها عليه بأن نفقتها أمر لازم لذمة الزوج , بحيث إذا أحل بالإنفاق أو صارت مفقتها عليه كالدين بجب عليه قضاؤه , أما نفقة الأقارب فليست كذلك لأنها إسعاف لهم و مؤاساة . عن عائشة رضي الله عنها (( أن هندا زوجة أبي صفيان قالت : يارسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح و ليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه و هو لا يعلم فقال صلى الله عليه و سلم : (( خذي ما بكفيك أنت وولدك )) رواه الشيخان .
شروط النفقة على الزوجة :
أن يكون العقد صحيحا شرعا . و يسقط حق الزوجة في النفقة
إذا صار الزوج معسرا فقيرا عاجزا .
إذا صارت الزوجة ناشزا خارجة عن طاعة زوجها .
إذا طلقت طلاقا بائنا إلا أن تكون حاملا فلها حق النفقة من أجل الحمل .
شروط وجوب النفقة للأولاد :
أن يكون الأب موسرا قادرا على الإنفاق
أن يكون الأولاد عاجزين عن الكسب بسبب صغر السن , الأنوثة , المرض المانع عن العمل .
الحكمة من مشروعيتها : شرعت لنفقة لتمكين الزوجة له من الاستمتاع بها و طاعتها له و القرار في بيته و تدبير منزله و خضامة أطفاله و تربية صالحة حتى يغنيهم عن اللجوء للحرام أو سؤال الناس
الحضانة:
الأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية و عايتها و هم بهجة الدنيا و زينتها و هم العدة و المستقبل المرجو للأسرة و الأمة من أجل ذلك عنى الاسلام بشأنهم و اهتم بأمرهم , فشرع لهم من الحقوق ما يكفل سعادتهم و يحفظهم من الانحلال و الفساد و ما يهيئهم لحياة صالحة لعمارة هذا الكون . فشرع سبحانه أحكاما للحضانة .
حقيقة و معنى الحضانة :
الحضانة مأخوذة من الحضن بمعنى الضم الى الجنب فالحضانة هي حفظ الولد و رعايته في مبيته و مؤنه طعامه و لباسه و نومه و تنظيفه و تعليمه .
فالإنسان في طفولته بحاجة ماسة الى من يعتني به , و يقوم بأمره حفظا و تربية و بكل ما يلزمه في حياتهو معاشه و رعاية مصالحه .
تعريفها : هي الاعتناء بمن لا يستقل بأمور نفسه و تربيته التربية الروحية و النفسية و العقلية كي يقوى على النهوض بتبعت الحياة
حكم الحضانة:
الحضانة واجبة وجوبا كفائيا على من وجبت عليه إن تعدد الحاضنون , أما إذا وجد واحد فقط فهي فرض عين عليه , و الأبوان هم أقرب الناس اليه و أكثرهم شفقة عليه , و أحسنهم رعاية لمصالحه , و هما مسؤولان عنه أمام الخالق جل و علا , ثم أمام المجتمع و هما المدرسة الأولىالتي تدرج فيها الطفولة و تكبر و تترعرع , فالحضانة حق للصبي حفاظا على حياته و عملاعلى تربيته و تنشئته في جو أسري إذ أنه في بداية عمره يحتاج الى جرعات كافية من الحنان و الاطمئنان حتى يكمل نموه النفسي , جاءت امرآة الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : (( يا رسول الله هذا ابني كان بطني له وعاء و حجري له حواء و ثديي له سقاء و إن أباه طلقني و أراد أن ينزعه مني . فقال صلى الله عليه و سلم : أنت أحق به ما لم تتزوجي )) رواه أبوداود
حكمها : الحضانة واجبة و ضرورية لمالها من مصالح الصغير و الصغيرة و المعتوه .
الحكمة من مشروعيتها : شرع الإسلام الحضانة و رغب فيها للحفاظ على الةلد و للإعتناء به و تربيته التربية الكاملة في حضن أبويه و لدفع الضرر المادي و المعنوي عنه و لتنظيفه في مل الأوساخ ووقايته و علاجه من كل الأمراض كي سنشأ عضوا صالحا للمجتمع و لا يترك للفسا و الانحراف و قد قدمت الأنثى في الحضام لأنها أشفق على الولد و أهدى للتربية و لأن فطرتها تميل الى ملازمة الأطفال و حبهم
شروط الحضانة :
لما كانت الحضانة من الأمور الهانة في تنشئة الطفل وإعداده للحياة المستقبلية فإنه لابد من توفر شروط معينة لكي يتحقق المقصود منها ,لتربيته على الوجه الأمثل و القيام بشؤونه خير قيام لذلك في الحاضن مايلي :
العقل
البلوغ
المانة في الدين
القدرة عرى صيانة المحضون صحة و خلقا
السلامة من الأمراض المعدية
القرابة المحرمية أي أن تكون من محارمه
مدتها : إن الولد تمتد بلوغه وأما البنت فحتى تتزوج و يدخا بها .
مراتب الحاضنين و الخاضنات :
بينت الشريعة مراتب الحاضنين حسب أولويتهم :
الفئة الرابعة | الفئة الثالث | الفئة الثانية | الفئة الاولى |
الأخ | الوصي عليه | الجدة أم الأب | الأم |
الجد ( أب الأب ) | الأب | الجدة أم الأم | |
ابن الأخ | الأخت | الخالة | |
العم | العمة (عمة الأب) | عمة الأم | |
لبن العم | خالة الأب | ||
بنت الأخ | |||
بنت الأخت |
مراتب الحاضنات : الذين يستحقون الحضانة هم على الترتيب التالي :
من النساء : الأم ثم الجدة لأم , ثم الخالة ثم الجدة لأب و إن علت ثم الأخت ثم العمة ثم ابنة الأخ ثم الوصي .
من الرجال : إن لم يكن أحد من النساء السالفات انتقلت الحضانة الى الرجال بدءا بالوصي ثم الأخ الشقيق أو الأخ لام أو الأخ لأب ثم الجد لأب ثم ابن الأخ المحصون ثم العم فابته و لا حضانة لجد لأم و لا لخال
شروطها : أن يكون الولد لا يستقل بأمور نفسه و لا يستطيع دفع الضرر عن نفسه لصغره أو جنونه و أما الأنثى فلا يجوز لها الإنفراد عن أهلها حتى تتزوج
- أن تكون المرأة الحاضنة حرة عاقلة و بالغة و قادرة على الحضانة و أمينة في خلقها و أم تكون رشيدة و ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير
- أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من الصغير كأمه أو جدته فلا حضانة لبنت العم مثلا
من الحقوق المترتبة على الحضانة :
لما كان مفهوم الحضانة يعني الولية على الطفب لتربيته و تدبير شؤونه فقد جعلها الاسلام حق الوالدين و الأم من الأب و غيره حال التفريق بين الزوجين لتوفر حنانها و شفقتها و حيها له . و ما ذلك كله إلا حرصا على سلامة الطفل و تأمين حياة كريمة له . ففي حالة الفراق بين الزوجسن - الطلاق - لكل من الأبوين حق زيارة الابن إذا كان في حضانة الآخر و ليس لأي طرف أن يمنع الآخر من حقوقه الشرعية
الرضاع:
الرضاع من أهم الحقوق التي راعى فيها الإسلام خقوق الطفل لحفظه من الهلاك فهو الوسيلة الوحيدة لتغذيته و هو في هذه المرحلة من عمره .
حقيفة و معنى الرضاع :
الرضاع هو مص اللبن من الثدي سواء كان ثدي أدمية أو غيرهها .
فهو مص الطفل الرضيع اللبتن من ثدي المرأة في مدةمعينة أو هو وصول لبن أدمية الى جوف طفل دون الحولين .
تعريفها : الرضاع هو وصول لبن الرأة الى جوف من لم يفطم ( لم يصل الى الحولين )
حكم الرضاعة :
لأم أقرب الناس الى ولدها و أكثر شفقة و حنانا عليه و لبنها أفضل له من عداه ,و و من ثم فإن الرضاع واجب على الأم سواء كانت متزوجة بأب لرضيع أم كانت مطلقة فإن امتنعت عنه , مع القدرةعليه كانت مسؤولة عن ذلك أمام الله تعالى , و يسقط عنها الوجوب لعذر شرعي كالمرض و قلة اللبن و نحوه .... إن الله تعالى أمر الأم الوادة بإرضاع ابنها , وهي التي ينبغي عليها أن تقوم بهذه المهمة و الوظيفة و ألا تسلمها الى غيرها .فلبن الأم يعتبر غذاء كاملا للرضيع فهو يجمع كل المقومات التي تحتاج اليها الطفل , كما أن للإرضاع تأثيره و في نفس الأم من الأحاسيس فتتولد عنه محبة , و تأثيؤا في أخلق الولد مستقبلا .
قال الله تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ "سورة البقرة : 233
الحكمة من مشروعيتها : تربية الطفل في أحضان والديه او من يحضنه تهيئ له كل أسباب النمو الصالح جسميا و عقليا و تعده نفسيا لاستقبال الحياة و النجاح فيها
أجرة ومدة الرضاعة
أجرة الرضاع :
إذا كانت الأم المرضع في عصمة أبيه , أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا و هي في العدة فلا أجر لها ,
إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو رجعيا و خرجت من العدة فلهاه أن تطلب الأجرة .
أما غير الأم فيجب على الأدب أن يستأجر مرضعة لإينه و يدفع أجرة الرضاع لأنه ملزم بالنفقة .
مدة الرضاع :
إن مدة استحقاق الأجرة بالنسبة للرضاع هيسنتان فقط